حمدان بن محمد يصدر قراراً بتنظيم الأسواق التابعة لبلدية دبي

أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي القرار رقم (50) لسنة 2016 بشأن تنظيم الأسواق التابعة لبلدية دبي بهدف دفع عجلة التنمية الاقتصادية في الإمارة، والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي، والمحافظة على الصحة العامة وسلامة المجتمع، وكذلك في توفير مخزون استراتيجي للإمارة من السلع والبضائع المهمة، والمساهمة في حماية المستهلك من غلو الأسعار والغش والاحتكار.

كما يهدف إنشاء الأسواق إلى تنظيم الاتجار في بعض السلع والبضائع من خلال إنشاء أسواق متخصصة بسلع وبضائع معينة، والمساهمة في دعم فئة المواطنين ذوي الدخل المحدود والهيئات والجمعيات الخيرية في الإمارة، وتشجيعهم لمزاولة الأنشطة الاقتصادية والتبادل التجاري، بتوفير وتخصيص أعيان لهم في الأسواق، تشمل المحلات والمعارض والبسطات والعربات والدكك والحظائر والمساحات والمستودعات ومساكن العمال، وذلك بقيم إيجاريه مناسبة بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنيّة بتنمية المجتمع ودعم مشاريع الشباب وتشغيل المواطنين.

ويساهم إنشاء الأسواق كذلك في تحديد الشكل والطابع العمراني للأسواق العامة، بما يتماشى مع الطابع العمراني السائد لكل منطقة، وتحقيق رغبات المستهلكين على اختلاف مستوياتهم الاجتماعية والثقافية والاقتصادية.

وحدد قرار إنشاء الأسواق مهام واختصاصات البلدية والتي تشمل: إنشاء الأسواق الدائمة والمؤقتة، والشاملة والمتخصصة في تداول نوع معين من البضائع والخدمات فيها، على ضوء دراسة احتياجات السكان، والأوضاع الاقتصادية السائدة، واحتياجات المناطق التخطيطية في الإمارة.

وخوَّل القرار البلدية في إدارة وتنظيم الأسواق، والإشراف والرقابة عليها، وعلى عناصر التشغيل فيها من قوى عاملة ومعدات وأجهزة ومرافق، وتحديد الاشتراطات والضوابط المُنظِّمة لعملها، وذلك دون الإخلال بالصلاحيات المقررة للجهات الحكومية المعنيّة وتشمل دائرة التنمية الاقتصادية بالنسبة للتراخيص والتصاريح التجارية، والجهات الحكومية الأخرى المعنيّة بالرقابة والإشراف على أي نشاط يتم مزاولته داخل السوق.

كما تتضمن اختصاصات بلدية دبي، تأجير وتخصيص الأعيان الموجودة في الأسواق، وإصدار القرارات واللوائح المنظِّمة لتأجير وتخصيص الأعيان الموجودة في الأسواق، وتحديد أنواع وأصناف البضائع والسلع المُصرّح أو المحظور بيعها داخله، وتحديد المرافق والمساحات الداخلية والخارجية ومواقف السيارات الخاصة ضمن السوق، وكذلك الممرات وغيرها من المرافق الواقعة ضمنه، التي يمكن للبلدية استغلالها واستثمارها، بالإضافة إلى إجراء الصيانة الدورية والوقائية للأسواق والتأمين عليها، ومراقبة التزام المستأجرين ومستخدميهم والعاملين في السوق بأحكام هذا القرار، وباللوائح والتعليمات الصادرة بمقتضاه، وبالتشريعات الاتحادية والمحلية المنوط بهم الرقابة عليها، وذلك دون الإخلال باختصاصات الجهات الحكومية المعنيّة.

ويحق للبلدية تحديد الأثمان والبدلات المالية لكل أو بعض الخدمات والأنشطة التي تُقدم في السوق، والتنظيم والإشراف على الفعاليات التسويقية الموسمية داخل الأسواق، سواء تم تنظيمها من قبل البلدية أو الغير، ووضع خطط الإحلال والتجديد للأسواق، ومتابعة تنفيذها، وكذلك وضع الأنظمة والمعايير الخاصة بكتابة أسماء المحلات ووسائل الدعاية والإعلان داخل الأسواق، والتحقق من استصدار التصاريح اللازمة بشأنها، وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنيّة.

وتختص البلدية كذلك بدراسة مداخل ومخارج الأسواق وإعداد دراسات التأثيرات المرورية لمواقع الأسواق، واعتمادها من الجهات الحكومية المعنيّة، وتحديد حجم ونوعية الأسواق على مستوى المنطقة، أو الحي، أو التجمعات السكنية، بالتنسيق مع تلك الجهات.

ويُحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري ممارسة أي نشاط أو تقديم أي خدمة داخل السوق ما لم يكن مصرّح له بذلك من بلدية دبي، وحاصل على التراخيص والتصاريح اللازمة في هذا الشأن من الجهة الحكومية المعنيّة.

وحدّد القرار إجراءات الانتفاع بالعين المؤجرة بمقتضى عقد إيجار يتم إبرامه مع البلدية، وفقاً للإجراءات والأحكام المنصوص عليها في القانون رقم (6) لسنة 1997 بشأن عقود الدوائر الحكومية في إمارة دبي وتعديلاته، أو أي تشريع آخر يحل محله.

وأجاز القرار للمستأجر، الذي ينتفع بالعين المؤجرة بموجب عقد إيجار مبرم بينه وبين البلدية، وكذلك أي شخص تنتقل إليه العين المؤجرة من المستأجر الأصلي بسند قانوني، التنازل عن العين المؤجرة أو تأجيرها من الباطن أو مبادلتها بأخرى، شريطة حصوله على موافقة البلدية الخطية المسبقة على ذلك، وسداد نسبة لا تزيد على (10%) من القيمة الإيجارية السنوية للعين المؤجرة المحددة في عقد الايجار المبرم مع البلدية أو من قيمة إيجار العقارات المماثلة للعين المؤجرة في المنطقة ذاتها، أيهما أكثر، ويُحدد المدير العام للبلدية  بقرار يصدر عنه في هذا الشأن ضوابط وشروط التنازل عن العين المؤجرة أو تأجيرها من الباطن أو مبادلتها، والنسبة المئوية التي تستوفيها البلدية في أي حالة من هذه الحالات.

ولا يجوز للمستأجر إشغال الأرصفة أو الساحات أو الممرات الموجودة داخل الأسواق إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من البلدية، ويتم منح هذا التصريح وفقاً للضوابط والشروط والإجراءات المعتمدة لدى البلدية في هذا الشأن.

وتُعتبر مواقف السيارات الموجودة داخل السوق من مرافقه، ويكون للبلدية تنظيمها واستغلالها وتقاضي عوائدها بالطريقة التي تراها مناسبة.

 بالإضافة إلى الالتزامات المنصوص عليها في التشريعات السارية في دبي، ألزم القرار المستأجر بعدة التزامات أهمها: الالتزام بشروط عقد الإيجار المبرم مع البلدية، واستخدام الموازين والأجهزة والمعدات القياسية المعتمدة من البلدية في عملية البيع، وعدم وضعها أو استخدامها خارج العين المؤجرة، كما يلتزم بالمحافظة على العين المؤجرة والتأمين على محتوياتها، وفقاً لما تحدده البلدية في هذا الشأن، وإجراء الصيانة الاعتيادية لها، وعدم إجراء أي تعديل عليها إلا بعد الحصول على موافقة خطية مسبقة من البلدية.

كما نصّ القرار على ضرورة التزام المستأجر باللوائح والتعليمات المنظِّمة لعمل السوق، بما في ذلك اللوائح المنظمة لأيام وساعات العمل في السوق، وعدم تشغيل أي شخص بأي صفة كانت، عدا الباعة أو العمال المصرّح لهم بذلك من البلدية، وكذلك استغلال العين المؤجرة والمساحات المصرّح بها والمخطط التنظيمي للسوق في الأغراض المحددة في عقد الإيجار، وعدم استغلالها لأي غرض آخر إلا بعد الحصول على موافقة البلدية الخطّية المسبقة على ذلك، وعدم إغلاق العين المؤجرة لمدة تزيد على  تسعين يوماً متتالية إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من البلدية.

وألزم القرار المستأجر للعين بعدم إجراء أي تغيير في البيانات الأساسية للرخصة التجارية أو النشاط التجاري المصرّح بمزاولته في العين المؤجرة، إلا بعد الحصول على موافقة البلدية الخطّية المسبقة على ذلك، والامتناع عن تداول أي مواد أو سلع أو بضائع أو تقديم أي خدمات غير مصرّح بها من قبل البلدية، وعدم إجراء أي تعديلات أو إضافات في البنية الإنشائية أو المعمارية أو الأنظمة الفنية للعين المؤجرة قبل الحصول على ترخيص بذلك من البلدية، إضافة إلى عدم الإخلال بشروط ومتطلبات حماية البيئة والصحة العامة وسلامة المجتمع.

وتقتصر عمليات البيع والشراء في الأسواق المتخصصة على تداول بضائع أو سلع أو خدمات محددة، كالمحاصيل أو المواشي أو الأعلاف أو الطيور أو الحيوانات الأليفة أو الأغذية الحيوانية أو المستلزمات الحيوانية أو السيارات أوغيرها من البضائع أو السلع أو الخدمات التي يُصرّح بتداولها داخل السوق من قبل البلدية.

وحدّد القرار في جدول مرفق به العقوبات الإدارية المترتبة على المخالفين لأحكامه، كما نظَّم إجراءات الضبطية القضائية، والتظلّم، وإزالة أسباب المخالفات، وإصدار القرارات التنفيذية.

ويُلغى الأمر المحلي رقم (107) لسنة 1997 الخاص بتنظيم الأسواق التابعة للبلدية في إمارة دبي ولائحته التنفيذية، كما يُلغى أي نص في أي قرار آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القرار، ويُنشر القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.
 

تويتر