استند إلى الحاسبة الإيجارية لدائرة الأراضي والأملاك

«فض المنازعات» يرفض دعوى زيادة إيجار محل تجاري بدبي

القانون أجاز للجنة الاستناد إلى الحاسبة الإيجارية التابعة لدائرة الأراضي لتحديد مدى إمكانية زيادة بدل الإيجار من عدمه. أرشيفية

رفض مركز فض المنازعات الإيجارية بدبي دعوى طلب زيادة إيجارية لمحل تجاري في أحد المناطق بدبي، استناداً إلى الحاسبة الإيجارية التابعة لدائرة الأراضي والأملاك، حيث أجاز القانون للجنة فض المنازعات الإيجارية الاستناد إلى الحاسبة الإيجارية لتحديد مدى إمكانية زيادة بدل الإيجار من عدمه، طبقاً للأرقام التي تظهرها الحاسبة. ورفضت اللجنة الدعوى بناءً على أرقام الحاسبة الإيجارية التي أكدت أنه لا يجوز رفع بدل الإيجار.

من جانبه، قال قاضي استنئاف أول رئيس المكتب الفني في مركز فض المنازعات الإيجارية، القاضي شهاب أحمد الشحي، إنه «استناداً إلى الطلب المقدم بحق زيادة الإيجارات بدبي، من المقرر قانوناً وطبقاً لما نصت عليه المادة (13) من القانون رقم 33 لسنة 2008 الخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 2007 بشأن تنظيم العلاقة بين مؤجري ومستأجري العقارات في دبي، الصادر في 1/‏‏‏12/‏‏‏2008، أنها قررت لغايات تجديد عقد الإيجار، يجوز للمؤجر والمستأجر قبل انتهاء مدة عقد الإيجار تعديل أي شرط من شروط العقد، أو إعادة النظر في بدل الإيجار، سواء بالزيادة أو النقصان، فإذا لم يصلا إلى اتفاق بشأن ذلك فمن حق اللجنة تحديد الأجر العادل، آخذة في الاعتبار المعايير المنصوص عليها في المادة (9) من هذا القانون». وأضاف أن المادة (9) تنص على أن «من حق المؤجر والمستأجر تعيين بدل الإيجار في عقد الإيجار، وإذا أغفل الطرفان تعيينه أو تعذر إثباته، فإن بدل الإيجار يكون هو بدل أجر المثل»، مشيراً إلى قيام اللجنة بتعيين أجر المثل، آخذة في الاعتبار معايير تحديد نسبة زيادة بدلات الإيجارات التي تضعها المؤسسة، والوضع الاقتصادي للإمارة، وحالة العقار، وإيجار المثل في السوق العقارية المماثلة له في المنطقة نفسها، وما تنص عليه أية تشريعات سارية في الإمارة في شأن إيجار العقارات وأية عوامل تراها اللجنة.

وأكد الشحي أن المرسوم رقم 43 لسنة 2013، نص بشأن تحديد الزيادة الإيجارية في بدل إيجار العقارات في دبي، على ألا تكون هناك أي زيادة في القيمة الإيجارية للوحدة العقارية، إذا كان بدل الإيجار يقل عن 10% من متوسط إيجار المثل، فيما حدد الزيادة بنسبة 5% من القيمة الإيجارية إذا كان بدل إيجار الوحدة يقل بنسبة تراوح بين 11% و20%، من متوسط أجر المثل، لافتاً إلى أن المادة (3) من المرسوم نصت على أن تحديد متوسط أجر المثل يكون وفقاً لـ«مؤشر تحديد بدل الإيجارات في إمارة دبي»، المعتمد لدى مؤسسة التنظيم العقاري في دبي.

وأشار الشحي إلى أن مركز فض المنازعات الإيجارية يعد حجر الأساس لاستقرار السوق العقارية في دبي، لحرفيته العالية في التعامل مع المنازعات الإيجارية، لافتاً إلى أنه بإمكان المستفيدين تحميل تطبيق «إيجاري» الذكي، وتطبيق «مركز فض المنازعات الإيجارية» rdc_dubai، الذي يتيح للمستخدمين التعرف إلى مدى إمكانية الزيادة من عدمها، ومقدار الزيادة المعتمدة.

تويتر