«الإمارات لحماية المستهلك»: حملة وثائق اعترضوا على دفع 50 درهماً في حالات النقل الطبي

هيئة التأمين: رسم «الإسعاف الطبي» بسيط.. وشركات عدة تقدم الخدمة مجاناً

هيئة التأمين: الخدمة تحقق كثيراً من الجوانب الإيجابية للمجتمع المحلي. تصوير: إريك أرازاس

أفادت جمعية الإمارات لحماية المستهلك بتلقيها شكاوى من حملة وثائق تأمين، تتضمن اعتراضاً على إلزام شركات تأمين لهم بدفع مبلغ 50 درهماً مقابل خدمة الإسعاف الطبي.

وأكدت هيئة التأمين أن المبلغ يعد بسيطاً مقابل خدمة الإسعاف الطبي التي تحقق الكثير من الفوائد والمزايا لحملة الوثائق في حال حدوث خطر، مشيرة إلى قرار سابق للهيئة بإضافة «خدمة الإسعاف والنقل الطبي» على وثيقتي تأمين المركبات «ضد الغير» و«شامل».

ولفتت إلى أن بعض الشركات قدمت الخدمة مجاناً، وتعاملت معها من الناحية الإنسانية والمسؤولية المجتمعية.

وتفصيلاً، أكد رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لحماية المستهلك، خالد جاسم الحوسني، أن الجمعية تلقت شكاوى وملاحظات تتضمن اعتراضاً على إلزام شركات تأمين لهم بدفع مبلغ 50 درهماً مقابل خدمة الإسعاف في حال وقع حادث نتجت عنه إصابة أو وفاة، لافتين إلى أن «الإسعاف» من الخدمات المجانية التي تقدمها المستشفيات.

وأضاف الحوسني لـ«الإمارات اليوم» أن المتصلين بالجمعية من الجمهور أبدوا تساؤلات حول أحقيتهم باسترجاع هذا المبلغ في حال انتهت مدة وثيقة التأمين ولم يحتج المؤمن عليه لهذه الخدمة، فضلاً عن إمكانية ترحيلها للوثيقة المجددة للاستفادة منها طالما أن الضرر لم يقع.

إلى ذلك، أفادت هيئة التأمين رداً على أسئلة «الإمارات اليوم» بأن مجلس إدارة الهيئة أصدر أواخر العام الماضي قراراً بشأن تعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم (54) لسنة 1987 بشأن توحيد وثائق التأمين على المركبات، تضمن إضافة «خدمة الإسعاف والنقل الطبي» على وثيقتي تأمين المركبات «وثيقة تأمين مركبة لتغطية المسؤولية المدنية (ضد الغير)»، و«وثيقة تأمين مركبة ضد الفقد والتلف والمسؤولية المدنية (شامل)». وأكدت الهيئة أن هناك شركات تعاملت مع هذه الخدمة من الناحية الإنسانية والمسؤولية المجتمعية، وتقدمها مجاناً من دون أن تفرض رسوماً أو مبالغ على المتعاملين معها لقاء هذه الخدمة.

وأضافت أن القرار اشترط أن يتم إدراج هذا البند المتعلق بخدمة الإسعاف الطبي عند إصدار، أو تجديد، أو تمديد أي وثيقة تأمين مركبات من تاريخ نفاذ القرار منذ 28 فبراير 2015، مبينة أن اسم الخدمة هو «خدمة الإسعاف والنقل الطبي» وليس خدمة الإسعاف الوطني.

وبموجب القرار، تلتزم شركة التأمين بدفع مبلغ مالي لقاء كل حالة نقل طبي للمستشفيات، للشخص الذي تعرض للإصابة البدنية، أو الوفاة، نتيجة حادث يحصل له من مركبة مؤمن عليها.

وأوضحت هيئة التأمين: «يكون التزام شركة التأمين بدفع هذا المبلغ، لقاء قسط إضافي تحدده الشركة بما لا يزيد على 50 درهماً، حداً أقصى، يجوز للشركة استيفاؤه، في الوقت الذي لم تستوف فيه شركات عاملة أي مبلغ لقاء خدمة الإسعاف الطبي، لاعتبارها هذه الخدمة إنسانية بالدرجة الأولى، وتدخل في إطار المسؤولية المجتمعية للشركة».

ورأت الهيئة أن مبلغ 50 درهماً يعد بسيطاً مقابل خدمة الإسعاف الطبي التي تحقق الكثير من الفوائد والمزايا لحملة الوثائق في حال حدوث خطر، من حيث نقل المصابين، وتقديم الإسعافات الضرورية لهم، فضلاً عن توفير كادر فني طبي متخصص بالتعامل مع حالات الإصابات، حتى لا يترتب على الحادث مضاعفات لمن يتم نقله بطريقة خاطئة. وأكدت أن هذه الخدمة تحقق الكثير من الجوانب الإيجابية على المجتمع المحلي، وتعزز تنافسية سوق التأمين الإماراتية، إذ إنها ستساعد على توفير محطات إسعاف في مختلف مناطق الدولة، ما يزيد من فعالية استجابة الإسعاف، ما يرفع مستوى الخدمات الطبية والتأمينية في الإمارات.

تويتر