مرسوم بشأن الغرامات على المنشآت الاقتصادية في دبي

المرسوم أقرّ خفض غرامات المنشآت المنتهية تراخيصها قبل 2012 حال طلب إلغاء أو تجديد ترخيصها خلال 6 أشهر. تصوير: أحمد عرديتي

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي المرسوم رقم (10) لسنة 2015، بشأن الإعفاء والتخفيض من الغرامات المفروضة على المنشآت الاقتصادية في إمارة دبي..

المرسوم يهدف إلى تشجيع المنشآت على تصويب أوضاعها.

ويهدف المرسوم إلى تشجيع المنشآت الاقتصادية على تصويب أوضاعها، بإلغاء الترخيص الصادر لها أو تجديده، وكذلك تحديث سجلات دائرة التنمية الاقتصادية، وإعطاء أرقام دقيقة حول عدد المنشآت الاقتصادية الفاعلة في الإمارة.

ووفقاً للمرسوم، تُعفى المنشآت الاقتصادية، التي انتهت مدة ترخيصها قبل سنة 2012، من الغرامات المفروضة عليها في حال طلب إلغاء ترخيصها، كما تُخفّض الغرامات المفروضة عليها، وفقاً للنسب والمدد المحددة بالجدول المُلحق بالمرسوم، وذلك في حال طلب إلغاء أو تجديد ترخيصها خلال ستة أشهر، تبدأ من تاريخ العمل بأحكام هذا المرسوم، ويجوز لمدير عام دائرة التنمية الاقتصادية تمديد هذه المهلة شهراً واحداً فقط، ويُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.

تويتر