أكدت أنها تعتمد التفتيشين الدوري والمفاجئ وفحص الشكاوى ودراسة التقارير المالية لضبط الأسواق

«هيئة الأوراق»: ملتزمون بمراقبة التداولات بالهامش

فرع هيئة الأوراق المالية والسلع في دبي. الإمارات اليوم

أكدت هيئة الأوراق المالية والسلع التزامها بمراقبة التداولات التي تمنحها شركات الوساطة لمتعامليها بالهامش، وفقاً للأحكام الواردة في القرار رقم (25/ر) لسنة 2008 بشأن التداول بالهامش.

وأوضحت الهيئة، في بيان صدر عنها أمس، رداً على ما تناولته وسائل الإعلام أخيراً بشأن وجود تجاوزات السقف الممنوح لتداولات الهامش أسهمت في تفاقم خسائر الأسواق حالياً، أن آلية ضبط التداولات تتم من خلال أعمال التفتيش الدورية والمفاجئة، وفحص البلاغات والشكاوى ودراسة وتحليل التقارير المالية والفنية الخاص بالتداول بالهامش، التي تطلبها الهيئة من شركات الوساطة بصورة دورية، مع اتخاذ التدابير والإجراءات القانونية المناسبة حيال التجاوزات التي يتم رصدها في هذا الشأن؛ مشيرة إلى أنها عممت على الشركات كافة بتاريخ 1/5/2012 وتاريخ 31/12/2013 بضرورة التقيد بمتطلبات نظام التداول بالهامش، واتخذت تبعاً لذلك عدداً من الإجراءات بحق الشركات المخالفة، بما يتناسب وطبيعة المخالفة وجسامتها.

وأفادت الهيئة، في بيانها، بأنه يعد من التزامات شركة الوساطة المرخص لها بمزاولة أعمال التداول بالهامش مراجعة حساب التداول بالهامش لكل متعامل في نهاية كل يوم عمل، وإخطار المتعامل فوراً عند انخفاض نسبة الملكية في الحساب عن هامش الصيانة لتغطية النقص في الحساب خلال فترة لا تتجاوز يومي عمل من تاريخ إخطاره، كما يعد من التزاماتها أيضاً أن تبيع كل أو بعض الأوراق المالية الموجودة بحساب التداول بالهامش إذا تخلف المتعامل عن تغطية النقص خلال تلك الفترة بالقدر الذي يعيد نسبة ملكية المتعامل إلى نسبة الهامش الأولي، وفقاً للقيمة السوقية لتلك الأوراق المالية في تاريخ البيع وذلك تطبيقاً لأحكام الفقرتين (7 و8) من المادة رقم (6) من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (25/ر) لسنة 2008 بشأن التداول بالهامش.

وبينت أنه «على سبيل الاستثناء، يجوز لشركة الوساطة قبول ضمانات إضافية في حساب التداول بالهامش علاوة على الأوراق المالية الممولة بالهامش، على أن تكون تلك الضمانات أوراقاً مالية مدرجة بالسوق أو ضمانات مصرفية، وذلك في حالات منها: الانخفاض المستمر في القيمة السوقية للورقة المالية في حساب التداول بالهامش جراء ظروف استثنائية، وتعليق أو إيقاف تداول الورقة المالية الممولة بالهامش لأكثر من سبعة أيام عمل، وذلك طبقاً لأحكام الفقرتين (2 و3) من المادة رقم (10) من قرار مجلس إدارة الهيئة بشأن التداول بالهامش».

وذكرت أن بيع شركات الوساطة الأوراق المالية في حالة عدم التزام المتعامل بتغطية النقص في هامش الصيانة خلال يومي عمل لا يعد مخالفة أو تجاوزاً من قبل الشركة، وذلك طالما أن الشركة التزمت بإخطار المتعامل بهذا النقص وفقاً للآلية والمتطلبات التي حددها النظام.

وأفادت الهيئة بأنه يحق لأي شخص سواء كان متعاملاً أو شركة وساطة أو أي طرف ذي مصلحة أن يتقدم إلى الهيئة بأي بلاغ أو شكوى بشأن أي ممارسات غير سليمة أو تجاوزات لقرار مجلس إدارة الهيئة بشأن التداول بالهامش، إذ تدرس الهيئة وتفحص تلك البلاغات وتتخذ القرارات المناسبة بشأنها، لافتة إلى أنها ترحب بأي استفسارات أو تعليقات أو تحليلات يرغب المهتمون والمختصون في عرضها، وهي تضع هذه الملاحظات دائماً في اعتبارها عند إعداد أنظمة جديدة أو إجراء أي تعديلات على الأنظمة القائمة.

 

تويتر