عقدت مؤتمراً صحافياً حول قرار مجلس الوزراء بشأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب

«المالية»: إنشاء وحدة معلومات مالية لمواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة

«المالية»: الغرض من تعديل القانون يتلخص في معالجة بعض أوجه القصور التي حددها خبراء صندوق النقد الدولي. من المصدر

نظمت وزارة المالية في مقرها بدبي، أمس، مؤتمراً صحافياً حول قرار مجلس الوزراء بشأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.

مرتكب جريمة غسل الأموال

عرّف القانون مرتكب جريمة غسل الأموال، بأنه كل من كان على معرفة بأن الأموال هي حصيلة جناية أو جنحة، وارتكب عمداً أحد الأفعال الآتية: حوّل أو نقل أو أودع أو حفظ أو استثمر أو استبدل المتحصلات، أو قام بإدارتها بقصد إخفاء أو تمويه مصدرها غير المشروع، أخفى أو موه حقيقة المتحصلات أو مصدرها، أو مكانها، أو طريقة التصرف فيها أو حركتها، أو الحقوق المتعلقة بها أو ملكيتها، وكل من اكتسب أو حاز أو استخدم المتحصلات.


تعريف تمويل الإرهاب

اشتمل قانون مكافحة جرائم غسل الأموال ومكافحة جرائم الإرهاب ولائحته التنفيذية على مادة اختصت بالتعريفات، مثل تعريف تمويل الإرهاب، الذي حدد على أنه تقديم أموال أو جمعها أو تأمين الحصول عليها أو نقلها بأية وسيلة بشكل مباشر أو غير مباشر لأية جمعية أو هيئة أو منظمة أو مركز أو جماعة أو عصابة أو أي من الأشخاص الذين تنطبق عليهم أحكام المواد (29) و(30) من القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2014 في شأن مكافحة الجرائم الارهابية، سواء كانت هذه الأموال من مصادر مشروعة أو غير مشروعة، وسواء استخدمت هذه الأموال كلياً أو جزئياً في العمل الإرهابي أو لم تستخدم فيه، وسواء وقعت الأفعال الإرهابية أو لم تقع.

كما أوضح القانون إجراءات تجميد الأموال وتبادل المعلومات، واختصاصات وحدة المعلومات المالية لمواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة واختصاصات الجهات الرقابية المتمثلة بالسلطات الاتحادية والمحلية التي تعهد إليها القوانين والأنظمة المختلفة بالرقابة والترخيص على المنشآت المالية والمنشآت المالية الأخرى والتجارية والاقتصادية.

وأوضحت أن الغرض الأساسي من تعديل القانون يتلخص في معالجة بعض أوجه القصور الأساسية التي حددها خبراء صندوق النقد الدولي في تقرير تقييم نظام مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب لدولة لإمارات. وكشفت أن مصرف الإمارات المركزي سيتولى الإشراف على المنشآت المالية ومراقبة أعمالها، في حين سيتم إنشاء وحدة معلومات مالية لمواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة.

موجبات تعديل القانون

وتفصيلاً، ناقش وكيل وزارة المالية، يونس حاجي الخوري، خلال مؤتمر صحافي أمس، آخر التطورات على مستوى الإمارات في ما يتعلق بمواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، إذ كان مجلس الوزراء أصدر قراره رقم (89/3 و/17) لسنة 2014 تاريخ 16/3/2014، بشأن إصدار قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2002 في شأن تجريم غسل الأموال. وكانت بنود التعديل تضمنت الموافقة على إصدار قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2002 في شأن تجريم غسل الأموال، وتكليف وزارة المالية بإعداد لائحة مشروع اللائحة التنفيذية لمشروع القانون، فضلاً عن اعتمادها لخطة إعلامية تهدف إلى التوعية بمشروع القانون وآلية تنفيذه ورفعها للأمانة العامة لمجلس الوزراء خلال شهر من تاريخه.

وأكد الخوري، أن القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 2014 تضمن مادة لتغيير مسمى القانون من «القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2002 في شأن تجريم غسل الأموال» إلى «القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2002 في شأن مكافحة جرائم غسل الأموال ومكافحة جرائم الإرهاب»، كما تم تعديل (17) مادة من القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2002 بما يتناسب ومواجهة جرائم الارهاب وتمويله.

وأضاف أن الغرض الأساسي من تعديل القانون يتلخص في معالجة بعض أوجه القصور الأساسية التي حددها خبراء صندوق النقد الدولي في تقرير تقييم نظام مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب لدولة لإمارات، وذلك لتجنب إجراءات المتابعة المعززة.

وأوضح الخوري أن الإجراءات التي قد يتم اتخاذها في حال عدم تعديل القانون، تشمل «نشر عدم التزام الدول بتوصيات مجموعة العمل المالي الدولية (FATF)»، و«تعليق عضوية الدول في مجموعة العمل المالي الدولية أو المجموعات الإقليمية التابعة لها»، مؤكداً أن الدولة حرصت على تفادي أي من هذه الإجراءات، نظراً لكونها عضواً مؤسساً في مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

دور «المركزي»

وقال الخوري خلال المؤتمر، إن مصرف الامارات المركزي سيتولى الإشراف على المنشآت المالية ومراقبة أعمالها لضمان التزامها بالأحكام المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية، في حين سيتم إنشاء وحدة معلومات مالية لمواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة، ستقوم باستلام التقارير عن أية معاملات مشبوهة من جميع المنشآت المالية والمنشآت المالية الأخرى والتجارية والاقتصادية ذات الصلة.

وذكر أن مهام الوحدة ستشمل إنشاء قاعدة بيانات أو سجل خاص لما يتوافر لديها من معلومات، وسيكون بمقدورها تبادل هذه المعلومات مع الوحدات المشابهة في الدول الأخرى المعلومات والتقارير عن الحالات المشبوهة، وتتولى جهات تنفيذ القانون متابعة البلاغات التي ترد إليها بخصوص المعاملات المشبوهة.

جزاءات إدارية

وتطرق الخوري خلال المؤتمر الصحافي إلى دور الجهات المعنية بالترخيص والرقابة على المنشآت المالية، إذ تتولى هذه الجهات مراقبة أعمال تلك المنشآت لضمان التزامها بالمواد المنصوص عليها في القانون ولائحته التنفيذية، ويحق لكلتا الجهتين (وزارة الداخلية والمصرف المركزي) سواء الجهات المعنية بالترخيص والرقابة على المنشآت المالية توقيع جزاءات إدارية تتمثل في الإنذار والغرامة المالية التي لا تقل عن 50 ألف درهم ولا تزيد على 500 ألف درهم، ومنع المخالف من العمل في القطاع ذي الصلة للمدة التي تحددها جهة الرقابة، وتقييد صلاحيات أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الإدارة التنفيذية أو الإشرافية أو المديرين والملاك المسيطرين بما في ذلك تعيين مراقب مؤقت، وإيقاف مزاولة النشاط مدة لا تزيد على شهر، وإلغاء الترخيص.

واختتم الخوري بأنه في حال ثبوت ارتكاب جريمة غسل الأموال أو تمويل الارهاب أو تمويل التنظيمات غير المشروعة؛ فستتم بموجب القانون مصادرة الأموال والعائدات الناتجة عن ارتكاب الجرم، والمعدات والأدوات التي استخدمت أو كان يراد استخدامها، وفي حال حولت الأموال أو العوائد أو بدلت جزئياً أو كلياً إلى ممتلكات أخرى ستتم مصادرة الأموال التي تم التحويل أو التبديل إليها.

تويتر