« الاقتصاد » خاطبت الوكالات مجددة تمسكها بإلزامية العقد

« اقتصادية دبي »: عقد السيارات الموحد تعـــدٍ على حق المستهلك

مصادرة مقدم الحجز هو نوع من التحيز للبائع في مواجهة المستهلك. تصوير: باتريك كاستيلو

أكدت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، أن «بنوداً في العقد الموحد للسيارات، غير قانونية وتتنافى مع قانون حماية المستهلك، وتعتبر تعدياً على حقوق المستهلك، ولا تتناسب مع مبدأ العدالة المطلوبة بين التاجر والمستهلك».

وأضافت أنها لن تلتزم بالعقد عند ورود شكاوى من المستهلكين في هذا الشأن، بل ستعتد بقانون حماية المستهلك، لافتة إلى أنها تعتزم إرسال مذكرة إلى وزير الاقتصاد، بشأن إعادة النظر في شروط العقد الموحد، وايقاف العمل به إلى حين دراسته كلياً.

من جانبها، وجهت وزارة الاقتصاد، أمس، خطابات رسمية إلى جميع وكالات السيارات في الدولة جددت فيها تأكيدها إلزامية تطبيق العقد الموحد للسيارات، اعتباراً من الأول من يناير الجاري، وذلك تنفيذاً للقرار الصادر من اللجنة العليا لحماية المستهلك بهذا الصدد، مشيرة إلى أن العقد لا يتعارض مع قانون حماية المستهلك.

حقوق المستهلك

شكاوى السيارات

بلغ نصيب شكاوى السيارات من إجمالي الشكاوى التي تلقتها وزارة الاقتصاد خلال الربع الأول من ،2011 وفقاً لتقرير صادر عن الوزارة، أمس، بلغ 171 شكوى، تشكل نسبة 42٪ من إجمالي شكاوى الربع الأول البالغة 407 شكاوى، كما بلغ نصيب شكاوى السيارات خلال الربع الثاني 169 شكوى، تشكل نسبة 28٪ من إجمالي شكاوى الربع الثاني البالغة 598 شكوى، وبلغ إجمالي الشكاوى التي تلقتها «الاقتصاد» خلال الربع الثالث 1203 شكاوى، منها 482 شكوى تتعلق بالسيارات بنسبة 40٪، فيما سجل الربع الأخير ارتفاعاً في الشكاوى التي تلقتها الوزارة إلى 4787 شكوى، منها 1462 شكوى تتعلق بالسيارات، تشكل نسبة 30٪ من إجمالي الشكاوى.

وجاءت شكاوى مستهلكين من أبوظبي في المركز الأول في نسب الشكاوى الواردة بشأن السيارات خلال العام، إذ بلغت نسبتها نحو 36٪ من إجمالي الشكاوى بما يعادل 822 شكوى، تليها دبي بنسبة نحو 28٪ من إجمالي الشكاوى، وعددها 639 شكوى.

ووفقاً للشحي فإن «(الاقتصاد) تعتزم تنفيذ عقد موحد للسلع الإلكترونية خلال وقت لاحق من العام الجاري».

وينص قانون حماية المستهلك على توقيع مخالفات مالية على وكالات السيارات التي تمتنع عن تنفيذ العقد الموحـد، خصوصاً ما يتعلق باستبـدال أو إصـلاح العيوب في السيارات المباعة، بقيم تراوح بين 10 آلاف درهم و200 ألف درهم في حدها الأقصى. ووفقاً لـ«الاقتصاد» يلزم العقد الموحد جميع وكالات السيارات في الدولة بمعايير ملزمة موحدة لعمليات البيع والصيانة بما فيها خدمات ما بعد البيع، وكذلك توفير قطع الغيار لمدة لا تقل عن خمس سنوات، وضمان صلاحيتها ستة أشهر من تاريخ الصيانة.

وتفصيلاً، قال مدير إدارة الحماية التجارية في الدائرة، عبدالله الشحي، لـ«الإمارات اليوم»، إن «شروط البيع التي نص عليها العقد الموحد، خصوصاً البنود السابع والثامن والـ،12 تعتبر تعدياً على حقوق المستهلك، ولا تتناسب مع مبدأ العدالة المطلوبة بين التاجر والمستهلك»، موضحاً أن البند السابع ينص على أن «الشركة غير مسؤولة تجاه المشتري من أي تأخير في تسليم السيارة يتسبب فيه المصنع، ولا عن أي ضرر أو خسارة قد تنشأ عن ذلك، كما لا تتحمل الشركة مسؤولية أي خسارة أو ضرر قد يلحق بالمستهلك نتيجة لعدم تمكن المصنع من تسليم المركبة».

وتابع: «ما ذنب المستهلك أن يتحمل عبء عدم تسلم السيارة من المصنع في ميعادها، وهل من المنطقي أن يتحمل مسؤولية التأخير في سلعة سببها المصنع، على الرغم من أنه لم يوقع عقد الشراء مع المصنع؟»، مؤكداً أن «هذا البند ضد حقوق المستهلك، ويجب إلغاؤه تماماً، فالمشتري ليس مسؤولاً بأي حال عن تأخير وصول السلعة نتيجة تقاعس من المصنع أو حتى لظروف خارجة عن إرادته، بل إن المصنع هو الذي يجب أن يتحمل كلفة التأخير متضامنا مع الوكالة، التي ترتبط في الأصل بعقد مع المصنع يعالج هذا الجانب بعيدا عن المستهلك».

وأفاد بأن «البند التاسع في شروط البيع يعتبر مجحفاً كذلك في حق المستهلك، إذ ينص على أنه (يعتبر المشتري بأنه قبل المركبة عند تسليمها له في مقر الشركة أو أي مكان آخر يتفق عليه الطرفان، ويحق للمشتري فحص المركبة قبل تسلمها، ويتنازل المشتري عن حقه بخصوص أي عيوب تظهر بعد تسليم المركبة، باستثناء ما هو منصوص عليه صراحة بموجب الضمان الصادر بخصوص المركبة المعنية)».

وتساءل الشحي: «كيف يمكن أن يتنازل المستهلك عن حق كفله القانون؟»، لافتاً إلى أن «هذا البند يفتح مجالاً أمام مخالفة القانون الرئيس لحماية المستهلك، الذي يوجب على البائع أن يعطي المستهلك حقوقه كافة، طالما نص عليها القانون حقوقاً شرعية».

وأضاف أن «البند نفسه ينص على أنه (إذا لم يدفع المشتري المبلغ المتبقي من ثمن المركبة إلى الشركة عند التسليم، وذلك خلال أربعة أيام من قيام الشركة بإخطاره بهذا الخصوص، أو إذا لم يقم المشتري خلال المدة نفسها بتسليم المركبة الجاري استبدالها، والتي تم خصم ثمنها من سعر المركبة الجديدة، أو قام بإنهاء الاتفاقية المتعلقة ببيع المركبة، يتم مصادرة مقدم الحجز المدفوع للشركة، ويسقط حق المشتري في استرداد مقدم الحجز المدفوع، دون المساس بحق الشركة في أن تسترد من المشتري على سبيل التعويض، أي خسارة أو مصروفات قد تتحملها أو تتكبدها الشركة، نتيجة لتقصير المشتري، أو نتيجة لإنهاء الاتفاقية من قبل المشتري».

وقال إن «مصادرة مقدم الحجز هو نوع من التحيز للبائع في مواجهة المستهلك، الذي يجب عليه وفقاً للعقد أن يتحمل كل تصرف من شأنه التأثير في سير صفقة البيع، من دون النظر إلى الطرف صاحب الحق في إنهاء هذا التعاقد»، مشيراً إلى أن «عدم رد مبلغ الحجز يحمل في طياته الكثير من عدم العدالة تجاه المستهلك».

البند الـ 12

وأضاف الشحي أن «البند الـ12 أشار إلى المادة 24 من اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 24 لسنة 2005 في شأن حماية المستهلك، إذ إنه في حال ظهور عيب خفي أو جسيم في السيارة خلال فترة الضمان يؤثر في السلامة المرورية، أو يؤدي إلى سرعة استهلاك السيارة بخلاف العمر الافتراضي المعتاد، شريطة ألا يكون هذا العيب ناتج عن سوء استخدام المشتري للسيارة أو عدم تقيده بتعليمات الاستخدام الملحقة بهذه الاتفاقية أو ناجم بسبب التعديلات أو الإضافات التي قام بها المشتري، أو بسبب إجراء أي تصليحات خارج ورشة الشركة، فإنه يتعين على البائع تصليح العيب على حسابه».

وذكر الشحي أن «هذا الجزء من البند مهم، إذ من الضروري أن تتكفل الوكالة بتصليح العيب الناتج عن الصناعة، والذي لا دخل للمستهلك فيه»، لافتاً إلى أن «المادة في نصفها الثاني حددت بالتفصيل درجات العيب والتصليح عندما ذكرت أنه (في حال تكرر حصول العيب نفسه ثلاث مرات وخلال ثمانية أشهر، وعدم تمكن البائع من تصليحه، فإن للمشتري الخيار إما بطلب استبدال السيارة بسيارة مثيلة إذا توافرت، أو طلب ارجاع ثمن السيارة مع الأخذ في الاعتبار الاستهلاك والاستخدام والحالة، وسيتم احتساب الاستهلاك على نحو من 5 إلى 20٪ منذ بداية العقد وحتى السنة الأولى، وبعد مرور سنة تحدد قيمة السيارة بقيمة السوق وبحسب طبيعة السيارة)».

واعتبر أن هذا الجزء من البند يتنافى مع المادة 24 من اللائحة التي تنص على أن «للمستهلك حق اختيار طريقة معالجة السلعة المعيبة، إما باستبدالها أو تصليحها، أو استرداد ثمنها، على أن يؤخذ في الاعتبار نوع وطبيعة السلعة المعيبة، والمدة الزمنية التي ستستغرقها عملية المعالجة، وللمستهلك حق الحصول على سلعة بديلة ينتفع بها إلى حين الانتهاء من إجراءات معالجة سلعته المعيبة ومن دون مقابل، حسب طبيعة السلعة المعيبة والمدة الزمنية التي ستستغرقها عملية معالجة العيب».

وتساءل: «لماذا يتحمل المستهلك جزءاً من ثمن السيارة في حال فشلت الوكالة في تصليح الخلل الناتج عن عيب في الصناعة؟ وألا يجب أن يتحمل التجار تبعات بيع سلع غير سليمة للمستهلكين؟».

تقييد للمستهلك

أفاد الشحي بأن «العقد الموحد تحول بتلك البنود من حماية للمستهلك إلى تقييد له، وهو ما ترفضه الدائرة الاقتصادية، وتطالب بتغييره، لإيجاد علاقة عادلة ومتوازنة بين البائع والمشتري»، كاشفاً عن أن «الدائرة تلقت منذ أيام عدة شكوى من مستهلكة اشترت سيارة من وكالة بيع سيارات يابانية، لكنها فوجئت عند توقيع العقد ببند يلزمها بعدم مسؤولية الوكالة عن فتح الوسائد الهوائية تلقائياً عند سير السيارة في المناطق البرية، على الرغم من أنها سيارة ذات دفع رباعي مخصصة للمناطق الصحراوية».

وأوضح أن «الوكالة طلبت من المستهلكة إغلاق زر الوسائد الهوائية عند السير في منطقة صحراوية، وهو ما لا يتناسب مع دواعي الأمان في القيادة، خصوصاً في تلك الأماكن».

وبيّن أن «اللائحة التنفيذية في قانون حماية المستهلك تعطي للمستهلك حقوقاً أكبر من تلك التي نص عليها العقد الموحد، ويفترض أن يكون العقد بلورة لقانون حماية المستهلك»، مشيراً إلى أن «شكاوى السيارات في دبي لا تتعدى 5٪ من إجمالي الشكاوى التي ترصدها اقتصادية دبي».

وأكد أن «هذا العقد اختياري للمستهلكين والتجار، لكن الدائرة ستعتد فقط بقانون حماية المستهلك في حال ورود شكوى من مستهلكين بشأن قطاع السيارات».

عقد ملزم

إلى ذلك، جدد وكيل وزارة الاقتصاد، محمد بن عبدالعزيز الشحي، تأكيده أن العقد ملزم لجميع وكالات السيارات المسجلة بالدولة، مشيراً في هذا الصدد إلى موافقة لجنتي وكلاء السيارات في كل من أبوظبي ودبي على صيغة العقد.

وقال الشحي، في تصريحات صحافية أمس، إن «وزارة الاقتصاد خاطبت رسمياً، أمس، 356 وكالة سيارات مسجلة في الدولة حول إلزامية تطبيق العقد الموحد للسيارات اعتباراً من الأول من يناير الجاري، وذلك تنفيذاً للقرار الصادر من اللجنة العليا لحماية المستهلك بهذأ الشأن».

وأكد أن «العقد لا يتعارض نهائياً مع قانون حماية المستهلك رقم (24) لعام ،2006 بل إنه يوفر كل حقوق المستهلك التي نص عليها قانون حماية المستهلك».

ولفت إلى أن «الوزارة أجرت استبياناً، أخيراً، استطلعت خلاله آراء عينات متباينة من المستهلكين في بنود العقد، أظهر ارتفاع نسبة رضاهم عنه»، مشيراً إلى أنه «تم إجراء مشاورات بين الوزارة والوكالات للتوصل إلى صيغة نهائية للعقد منذ أكثر من عام، والوكالات تبدي تعاوناً لإنفاذه».

وأشار الشحي إلى أن «نسبة شكاوى السيارات خلال 2011 بلغت نحو 32٪ من إجمالي الشكاوى، التي تلقتها الوزارة خلال عام ،2011 التي تبلغ 6995 شكوى».

تويتر