نافذة واحدة لاستيفاء متطلبات مزاولة الأعمال في دبي.. وخلق بيئة محفزة على الاستثمار

محمد بن راشد يصدر قانوناً بشأن تنـظيم مزاولة الأنشطة الاقتصادية

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، القانون رقم (13) لسنة 2011 بشأن تنظيم مزاولة الأنشطة الاقتصادية في إمارة دبي. وتضمن القانون الصادر عن سموه بصفته حاكما لإمارة دبي 37 مادة.

ويهدف القانون، حسب المادة الثالثة منه، إلى تحقيق تنظيم مزاولة الأنشطة الاقتصادية في الإمارة، وخلق بيئة محفزة على الاستثمار في المجالات الاقتصادية المختلفة فيها، وإيجاد نافذة واحدة يتم من خلالها التنسيق بين الجهات المختصة لاستيفاء متطلبات ترخيص مزاولة الأنشطة الاقتصادية في دبي، وكذلك إيجاد البيئة المثالية لمزاولة الأعمال في الإمارة، ورفع معدلات النمو الاقتصادي فيها، والعمل على تنمية البيئة الاقتصادية، من خلال الاعتماد على دقة المعلومات وشفافيتها وتوفيرها بواسطة التقنيات الحديثة بما يمكّن المنشآت المختلفة من الاستفادة منها، كما يسهم القانون في الخطط التسويقية والترويجية، ونشر الوعي الاقتصادي والاستثماري، والوقوف على فرص الاستثمار المتوافرة في الإمارة.

وحدد القانون في المادة الرابعة اختصاصات دائرة التنمية الاقتصادية بأن تضع القواعد والضوابط اللازمة لتنظيم منح التراخيص اللازمة لمزاولة الأنشطة الاقتصادية في الإمارة، وتحديد بيانات ومدد هذه التراخيص، وكيفية تعديل البيانات الواردة فيها، وذلك في إطار التشريعات السارية، وبالتنسيق مع الجهات المختصة، وتنظيم تسجيل وقيد المنشآت في السجل التجاري، ثم تسجيل وحفظ الأسماء التجارية للمنشآت، وترخيص الأنشطة الاقتصادية في الإمارة، وذلك وفقاً للقوانين والأنظمة واللوائح المعمول بها، بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وكذلك حدد وصنف القانون الأنشطة الاقتصادية التي يجوز مزاولتها في الإمارة وفقاً لأحدث الأنظمة المتعارف عليها دولياً، والعمل على تطويرها وتحديثها بشكل دوري، وفقاً لحاجات النشاط الاقتصادي في الإمارة ومتطلبات التنمية الاقتصادية فيها.

وتختص الدائرة، بحسب القانون، بإصدار التصاريح التجارية للأنشطة التسويقية، وفقاً للاشتراطات والضوابط المعتمدة لديها في هذا الشأن، وكذلك تنظيم وتحديد مواعيد عمل المنشآت العاملة في الإمارة، وفقاً للضوابط المعتمدة لديها في هذا الشأن. ومن اختصاصاتها أيضا الرقابة والتفتيش على حقوق الملكية الفكرية، ومكافحة الغش التجاري، وإدارة عمليات الحماية التجارية، وحماية المستهلك في الإمارة، وأخيراً الرقابة والتفتيش على المنشآت المرخص لها لمزاولة الانشطة الاقتصادية، للتأكد من التزامها بشروط الترخيص الممنوح لها.

إصدار التراخيص

حصر القانون إصدار التراخيص بدائرة التنمية الاقتصادية في الإمارة، إذ لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري مزاولة النشاط الاقتصادي في دبي إلا من خلال منشأة يتم ترخيصها من قبل الدائرة.

وتحدد الدائرة شروط ومتطلبات منح هذا الترخيص والمستندات والوثائق والموافقات الواجب تقديمها لإصداره، ولكي يتم ترخيص المنشآت في دبي هناك إجراءات يتم تنفيذها، أولها تقديم طلب الترخيص إلى الدائرة على النموذج المعد لديها في هذا الشأن، وتتولى الدائرة دراسة الطلب للتأكد من استيفائه جميع الأحكام والشروط التي تنظم نوع النشاط الاقتصادي المطلوب مزاولته، والشكل القانوني للمنشأة المراد ترخيصها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة، ويتم البت في طلب الترخيص من قبل الدائرة وفق الضوابط والشروط المعتمدة في هذا الشأن، والتشريعات السارية في الإمارة، ومقتضيات المصلحة العامة.

وتضع الدائرة اللوائح اللازمة لتنظيم إجراءات تقديم طلبات الترخيص والبت فيها، بما في ذلك الوثائق والمستندات الواجب إبرازها، والموافقات الواجب الحصول عليها من الجهات المختصة، والمدد اللازمة للبت في تلك الطلبات.

4 سنوات

حددت المادة الثامنة من القانون مدة ترخيص المنشأة بسنة واحدة فقط قابلة للتجديد سنوياً، ويجوز الترخيص أكثر من سنة وبما لا يزيد على أربع سنوات إذا وافقت الدائرة على طلب المنشأة بذلك، بالتنسيق مع الجهة المختصة، ويجب على المنشأة تجديد ترخيصها خلال الشهر الأخير من انتهائه.

وبالنسبة للقيد التجاري، فيتم حسب المادة التاسعة قيد الشركة في السجل التجاري المعد لدى الدائرة لهذه الغاية وفقا للاشتراطات والمتطلبات المعتمدة في هذا الشأن، ولتعديل بيانات الرخصة لا يجوز لمالك المنشأة إجراء أي تعديل أو تغيير على الشكل القانوني للمنشأة، أو إجراء أي تعديل على بيانات الرخصة أو التصرف فيها بأي نوع من أنواع التصرفات القانونية إلا بعد الحصول على موافقة الدائرة والجهات المختصة، وهي «أية جهة محلية أو اتحادية يقع ضمن اختصاصها بموجب التشريعات السارية تنظيم نشاط اقتصادي أو أكثر».

وتتولى الدائرة وعلى نفقة مالك المنشأة نشر التعديلات التي تتعلق بالرخصة في صحيفة يومية واحدة على الأقل، تصدر في الإمارة في الحالات التالية: تغيير الشكل القانوني للشركة، وانسحاب أحد الشركاء المتضامنين في شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة الأعمال، وتعديل الاسم التجاري للمنشأة، وإلغاء ترخيص المنشأة، وأية حالات أخرى تحددها الدائرة.

وفي حال وجود أي اعتراض من قبل الغير على أي تعديل أو تغيير على المنشأة فعليه تقديم هذا الاعتراض إلى المحكمة المختصة، ومع عدم الإخلال بالشروط الخاصة بمزاولة بعض الأنشطة الاقتصادية إذا آلت ملكية المنشأة بالميراث أو الوصية إلى عدة ورثة أو موصى لهم وجب أن يختاروا من بينهم من يمثلهم في المنشأة، وفي حالة عدم اتفاقهم على تسمية من يمثلهم وجب تعيينه بموجب حكم قضائي.

ويجوز لدائرة التنمية الاقتصادية إعادة النظر بترخيص بعض الانشطة التجارية أو الصناعية أو الزراعية أو الخدمية أو أية انشطة اخرى لمدة معينة أو تعديل الشروط أو القيود المفروضة عليها، وذلك بناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة وبالتنسيق مع الجهات المختصة. كما يجوز للدائرة إيقاف أو تعديل شروط تراخيص الانشطة المهنية والحرفية الصادرة عنها بموافقة أو طلب الجهة المختصة.

ويجوز حسب المادة الخامسة عشرة للشخص الاعتباري أن يكون شريكاً في «شركة أعمال»، شريطة أن تكون طبيعة نشاطه مماثلة للنشاط المراد مزاولته. ويصرح لغير مواطني الدولة حسب المادة ذاتها مزاولة الأعمال المهنية أو الحرفية، شريطة أن يكون لهم «وكيل خدمات محلي»، ويجوز أن يكون هذا الوكيل شخصاً طبيعياً متمتعاً بجنسية الدولة أو شخصاً اعتبارياً، على ان يكون جميع الشركاء فيه متمتعين بجنسية الدولة.

ويلتزم وكيل الخدمات المحلي حسب المادة السادسة عشرة تجاه المنشأة والغير ببذل العناية اللازمة لتمكينها من مزاولة الأعمال المهنية والحرفية في الامارة، وذلك دون تحمل أية مسؤولية مدنية أو التزامات مالية تتعلق بأعمال أو نشاط المنشأة، على أن ينظم العلاقة بين الطرفين عقد وكالة مصدق لدى الكاتب العدل تضع الدائرة نموذجاً له.

ويجب على طالب الترخيص تحديد موقع في الإمارة لمزاولة نشاطه الاقتصادي فيه، ويشترط في هذا الموقع بموجب المادة السابعة عشرة أن يتناسب مع النشاط المطلوب ترخيصه، وأن يتم استيفاء الاجراءات والمتطلبات المعتمدة من الدائرة والجهات المختصة في هذا الشأن، ولا يجوز استخدام هذا الموقع لأغراض أخرى غير الاغراض المحددة في الرخصة الصادرة عن الدائرة.

وعلى الرغم مما جاء في المادة السابعة عشرة من هذا القانون، فإن المادة الثامنة عشرة تجيز للدائرة أن تصدر تراخيص لمزاولة بعض الانشطة الاقتصادية التي تحدد من قبلها لمواطني دولة الإمارات في محال إقامتهم أو من خلال حاضنات الأعمال، وفقاً للضوابط والشروط المعتمدة لديها في هذا الشأن.

مركز خدمات

أولت المادة (20) من القانون دائرة التنمية الاقتصادية، بالتنسيق مع الجهات المختصة، إنشاء نافذة موحدة كمركز خدمات لترخيص المنشآت، يتم من خلاله استقبال طلبات ترخيص المنشأة والتعامل مع المستثمرين وأصحاب المهن والحرف. ويجوز للمنشآت المرخصة في المناطق الحرة فتح فروع لها داخل الامارة، وفقاً للاجراءات المعمول بها لدى الدائرة بهذا الشأن.

وللدائرة تفويض أي من صلاحياتها المنصوص عليها في هذا القانون في مجال ترخيص المنشآت لأية جهة عامة او خاصة، وذلك بهدف تبسيط وتسريع اجراءات الترخيص، ولا يجوز للمنشأة القيام بأي نشاط تسويقي لمنتجاتها أو خدماتها ما لم تحصل على تصريح تجاري مسبق بذلك من الدائرة.

ويتم منح التصريح التجاري لمزاولة الانشطة التسويقية للمنشآت في الامارة حسب المادة (26) بأن يقدم طلب التصريح التجاري على النموذج المعد لدى الدائرة لهذه الغاية،على ان تتولى الدائرة دراسة هذا الطلب للتأكد من استيفائه جميع الاحكام والشروط التي تنظم نوع النشاط التسويقي المطلوب مزاولته، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة، ويتم البت في طلب التصريح التجاري من قبل الدائرة وفق الضوابط والشروط المعتمدة في هذا الشأن والتشريعات السارية في الإمارة ومقتضيات المصلحة العامة.

وتكون مدة التصريح التجاري الممنوح للمنشأة لمزاولة النشاط التسويقي وفقاً للمدد المعتمدة لدى الدائرة في هذا الشأن، وتضع الدائرة اللوائح اللازمة لتنظيم إجراءات تقديم طلبات التصريح والبت فيها، بما في ذلك الوثائق والمستندات الواجب إبرازها، والموافقات الواجب الحصول عليها، والمدد اللازمة للبت في تلك الطلبات.

وتكون لجميع المحررات والسجلات والمستندات الالكترونية المستخرجة من خلال البرامج والانظمة الالكترونية التابعة للدائرة ذات الحجيـة المقـررة للمحـررات الرسميـة، ما لم يـثبت عكسـها.

وفي المادة (35) يجب على المنشآت المرخصة قبل صدور هذا القانون توفيق أوضاعها طبقاً لأحكامه خلال مهلة لا تزيد على سنة من تاريخ العمل به، ويجوز للمدير العام تمديد هذه المهلة لمدة أخرى مماثلة، وتستثنى من أحكام هذا القانون المنشآت التي تم ترخيصها بناء على أوامر أو تعليمات من صاحب السمو الحاكم، وتطبق بشأنها القواعد التي تضعها الدائرة في هذا الشأن.

تويتر